المادة 3 من قانون تصديق اتفاقية قرض تمويل مشروع تطوير الطاقة الكهربائية في الاردن بين الاردن والصندوق ا رقم 32 لسنة 1976
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
محامٍ أو متدرب؟
اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.
اسأل المساعد في حسابك