القوانين

قانون تصديق اتفاقية معدلة لاتفاقية مشروع مياه ومجاري عمان بين الصندوق السعودي للتنمية والار رقم 15 لسنة 1982

3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون تصديق اتفاقية معدلة لاتفاقية قرض مشروع مياه ومجاري عمان بين الصندوق السعودي للتنمية والمملكة الاردنية الهاشمية لسنة 1982 ) ويعمل به من تاريخ نشره…
  2. المادة 2تعتبر الاتفاقية المعدلة لاتفاقية قرض مشروع مياه ومجاري عمان والمعقودة فيما بين الصندوق السعودي للتنمية والمملكة الاردنية الهاشمية الملحقة بهذا القانون صحيحة ونافذة بالنسب…
  3. المادة 3رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .