المادة 1 من قانون تصديق اتفاقية معدلة لاتفاقية مشروع مياه ومجاري عمان بين الصندوق السعودي للتنمية والار رقم 15 لسنة 1982
يسمى هذا القانون ( قانون تصديق اتفاقية معدلة لاتفاقية قرض مشروع مياه ومجاري عمان بين الصندوق السعودي للتنمية والمملكة الاردنية الهاشمية لسنة 1982 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026