القوانين
قانون تصديق الامتياز الممنوح لشركة البوتاس العربية المساهمة المحدودة رقم 16 لسنة 1958
3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون (قانون تصديق الامتياز الممنوح لشركة البوتاس العربية المساهمة المحدودة لسنة 1958) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
- المادة 2تعتبر اتفاقية الامتياز المعقودة بين الحكومة وشركة البوتاس العربية المساهمة المحدودة الملحقة بهذا القانون صحيحة ونافذة بالنسبة الى جميع الغايات المتوخاة منها .
- المادة 3رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون . 1958/2/4 .