القوانين

قانون تصديق الامتياز الممنوح لشركة البوتاس العربية المساهمة المحدودة رقم 16 لسنة 1958

3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون (قانون تصديق الامتياز الممنوح لشركة البوتاس العربية المساهمة المحدودة لسنة 1958) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
  2. المادة 2تعتبر اتفاقية الامتياز المعقودة بين الحكومة وشركة البوتاس العربية المساهمة المحدودة الملحقة بهذا القانون صحيحة ونافذة بالنسبة الى جميع الغايات المتوخاة منها .
  3. المادة 3رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون . 1958/2/4 .