المادة 2 من قانون تصديق الامتياز الممنوح لشركة البوتاس العربية المساهمة المحدودة رقم 16 لسنة 1958

تعتبر اتفاقية الامتياز المعقودة بين الحكومة وشركة البوتاس العربية المساهمة المحدودة الملحقة بهذا القانون صحيحة ونافذة بالنسبة الى جميع الغايات المتوخاة منها .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك