المادة 2 من قانون تصديق الامتياز الممنوح لشركة البوتاس العربية المساهمة المحدودة رقم 16 لسنة 1958
تعتبر اتفاقية الامتياز المعقودة بين الحكومة وشركة البوتاس العربية المساهمة المحدودة الملحقة بهذا القانون صحيحة ونافذة بالنسبة الى جميع الغايات المتوخاة منها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026