القوانين

قانون تصديق الامتياز الممنوح لشركة الدباغة الاردنية المساهمة المحدودة رقم 9 لسنة 1962

3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون (قانون تصديق الامتياز الممنوح لشركة الدباغة الاردنية المساهمة المحدودة لسنة 1962) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2تعتبر اتفاقية الامتياز المعقودة بين الحكومة وشركة الدباغة الاردنية المساهمة المحدودة الملحقة بهذا القانون صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها.
  3. المادة 3رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.