المادة 2 من قانون تصديق الامتياز الممنوح لشركة الدباغة الاردنية المساهمة المحدودة رقم 9 لسنة 1962
تعتبر اتفاقية الامتياز المعقودة بين الحكومة وشركة الدباغة الاردنية المساهمة المحدودة الملحقة بهذا القانون صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026