المادة 1 من قانون تصديق انضمام المملكة الأردنية الهاشمية إلى منظمة التجارة العالمية رقم 4 لسنة 2000

يسمى هذا القانون (قانون تصديق انضمام المملكة الاردنية الهاشمية الى منظمة التجارة العالمية لسنة 2000) ويعمل به بعد مرور خمسة عشر يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك