المادة 2 من قانون تصديق انضمام المملكة الأردنية الهاشمية إلى منظمة التجارة العالمية رقم 4 لسنة 2000
أ- يعتبر بروتوكول انضمام المملكة الاردنية الهاشمية الى اتفاق مراكش المنشئ لمنظمة التجارة العالمية المرفق بهذا القانون والمعتمد من قبل المجلس العام للمنظمة المذكورة بتاريخ 17/ 12/ 1999 معتمداً ونافذاً وتسري احكامه والالتزامات الواردة فيه بالرغم مما ورد في أي قانون آخر.
ب- تنضم المملكة الاردنية الهاشمية الى منظمة التجارة العالمية وفقاً للبروتوكول المذكور في الفقرة (أ) من هذه المادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026