القوانين

قانون تصديق معاهدة الحدود الدولية بين المملكة الاردنية الهاشمية والجمهورية العراقية رقم 17 لسنة 1984

3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون (قانون تصديق معاهدة الحدود الدولية بين المملكة الاردنية الهاشمية والجمهورية العراقية لسنة 1984) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2تعتبر المعاهدة الملحقة بهذا القانون والبروتوكولان التابعان لها (الاول لتنظيم سلطات الحدود، والثاني لتنظيم حقوق الرعي والتنقل والانتفاع من موارد المياه في منطقة الحدود) وا…
  3. المادة 3رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.