القوانين
قانون تصديق معاهدة الحدود الدولية بين المملكة الاردنية الهاشمية والجمهورية العراقية رقم 17 لسنة 1984
3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون (قانون تصديق معاهدة الحدود الدولية بين المملكة الاردنية الهاشمية والجمهورية العراقية لسنة 1984) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2تعتبر المعاهدة الملحقة بهذا القانون والبروتوكولان التابعان لها (الاول لتنظيم سلطات الحدود، والثاني لتنظيم حقوق الرعي والتنقل والانتفاع من موارد المياه في منطقة الحدود) وا…
- المادة 3رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.