المادة 1 من قانون تصديق معاهدة الحدود الدولية بين المملكة الاردنية الهاشمية والجمهورية العراقية رقم 17 لسنة 1984

يسمى هذا القانون (قانون تصديق معاهدة الحدود الدولية بين المملكة الاردنية الهاشمية والجمهورية العراقية لسنة 1984) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك