المادة 1 من قانون تصديق معاهدة الحدود الدولية بين المملكة الاردنية الهاشمية والجمهورية العراقية رقم 17 لسنة 1984
يسمى هذا القانون (قانون تصديق معاهدة الحدود الدولية بين المملكة الاردنية الهاشمية والجمهورية العراقية لسنة 1984) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026