القوانين
قانون تصديق معاهدة السلام بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة دولة إسرائيل رقم 14 لسنة 1994
3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون (قانون تصديق معاهدة السلام بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة دولة إسرائيل لسنة 1994) ويعمل به من تاريخ نشره ف يالجريدة الرسمية.
- المادة 2تعتبر معاهدة السلام الملحقة بهذا القانون والمعقودة بين حكومة ومعتمدة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها.
- المادة 3رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.