المادة 1 من قانون تصديق معاهدة السلام بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة دولة إسرائيل رقم 14 لسنة 1994
يسمى هذا القانون (قانون تصديق معاهدة السلام بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة دولة إسرائيل لسنة 1994) ويعمل به من تاريخ نشره ف يالجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026