المادة 11 من قانون تطوير الأراضي المجاورة لموقع المغطس رقم 23 لسنة 2021

أ- يكون للمؤسسة موازنة مستقلة، وتبدأ سنتها المالية في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها . ب- تتكون الموارد المالية للمؤسسة مما يلي :- 1- ريع الاموال المنقولة وغير المنقولة المملوكة للمؤسسة او المخصصة او المؤجرة لها او الموقوفة عليها. 2- عوائد مشاريع المؤسسة والصناديق والشركات التي تملكها أو تساهم فيها واستثماراتها. 3- المساعدات والهبات والتبرعات التي ترد اليها . 4- أي موارد أخرى يوافق عليها المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة