القوانين
قانون تطوير الأراضي المجاورة لموقع المغطس رقم 23 لسنة 2021
14 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون (قانون تطوير الأراضي المجاورة لموقع المغطس لسنة 2021) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الأراضي المجاورةالأراضي المحددة في المادة (4) من هذا : …
- المادة 3أ- تنشأ في المملكة مؤسسة خيرية غير ربحية تسمى (مؤسسة تطوير الأراضي المجاورة لموقع المغطس) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنق…
- المادة 4أ- تتكون الأراضي المجاورة لموقع المغطس من قطع الاراضي المبينة ضمن حوض رقم (30) الملاحة من أراضي غور الكفرين/ الشونة الجنوبية والتي تعود ملكيتها الى سلطة وادي الاردن بالإض…
- المادة 5أ- تنتقل الى المؤسسة عند سريان أحكام هذا القانون ملكية قطعة الأرض رقم (755) من أراضي غور الكفرين/الشونة الجنوبية ضمن حوض رقم (30) الملاحة. ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) م…
- المادة 6أ- مع مراعاة نظام هيئة موقع المغطس، تهدف المؤسسة الى تطوير الأراضي المجاورة لموقع المغطس بما يعزز أهميتها لتكون إحدى أهم الوجهات السياحية العالمية الدينية والتاريخية وأكب…
- المادة 7أ- يتولى الاشراف على المؤسسة مجلس أمناء يتألف من رئيس وعدد من الاعضاء لا يقل عددهم عن سبعة يتم تعيينهم بإرادة ملكية سامية. ب- يختار المجلس من بين اعضائه نائبا للرئيس يتول…
- المادة 8يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ- رسم السياسة العامة للمؤسسة وإقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. ب- وضع أسس استثمار أموال المؤسسة. ج- إقرار البرامج الخاصة ب…
- المادة 9يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل ثلاثة اشهر وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعه قانونيا بحضور اغلبية أعضائه على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم…
- المادة 10أ- يعين بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس مدير للمؤسسة ويحدد في قرار تعيينه راتبه وعلاواته وسائر حقوقه المالية وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها. ب- يتولى المدير المهام وال…
- المادة 11أ- يكون للمؤسسة موازنة مستقلة، وتبدأ سنتها المالية في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها . ب- تت…
- المادة 12تعفى المؤسسة من جميع الضرائب والرسوم والعوائد الحكومية والبلدية ورسوم طوابع الواردات.
- المادة 13يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
- المادة 14رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.