المادة 7 من قانون تطوير الأراضي المجاورة لموقع المغطس رقم 23 لسنة 2021
أ- يتولى الاشراف على المؤسسة مجلس أمناء يتألف من رئيس وعدد من الاعضاء لا يقل عددهم عن سبعة يتم تعيينهم بإرادة ملكية سامية.
ب- يختار المجلس من بين اعضائه نائبا للرئيس يتولى مهامه عند غيابه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026