المادة 7 من قانون تطوير الأراضي المجاورة لموقع المغطس رقم 23 لسنة 2021

أ- يتولى الاشراف على المؤسسة مجلس أمناء يتألف من رئيس وعدد من الاعضاء لا يقل عددهم عن سبعة يتم تعيينهم بإرادة ملكية سامية. ب- يختار المجلس من بين اعضائه نائبا للرئيس يتولى مهامه عند غيابه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة