المادة 8 من قانون تطوير الأراضي المجاورة لموقع المغطس رقم 23 لسنة 2021
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-
أ- رسم السياسة العامة للمؤسسة وإقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.
ب- وضع أسس استثمار أموال المؤسسة.
ج- إقرار البرامج الخاصة بالتمويل اللازم للمؤسسة من مختلف المصادر المحلية والعربية والدولية.
د- قبول المساعدات والهبات والتبرعات التي ترد للمؤسسة شريطة مراعاة الاجراءات المتبعة اذا كانت من مصدر غير اردني .
ه- الموافقة على مشروعات الانظمة المتعلقة بالمؤسسة ورفعها لمجلس الوزراء.
و- إقرار التعليمات المتعلقة بالشؤون الادارية والمالية واللوازم وشؤون الموظفين والمستخدمين في المؤسسة.
ز - وضع أسس جمع التبرعات للمؤسسة وتحديد كيفية الانفاق منها بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية.
ح - الموافقة على الاتفاقيات والعقود التي تبرمها المؤسسة وتفويض من يوقعها نيابة عنها.
ط - إقرار الهيكل التنظيمي للجهاز الاداري للمؤسسة وجدول تشكيلات الوظائف فيها.
ي- إقرار الموازنة السنوية للمؤسسة وبياناتها المالية الختامية .
ك- المصادقة على التقرير السنوي الخاص بأعمال المؤسسة وأنشطتها .
ل- تعيين محاسب قانوني لتدقيق حسابات المؤسسة وتحديد اتعابه.
م - أي أمور أخرى ذات علاقة بأعمال المؤسسة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026