المادة 8 من قانون تطوير الأراضي المجاورة لموقع المغطس رقم 23 لسنة 2021

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ- رسم السياسة العامة للمؤسسة وإقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. ب- وضع أسس استثمار أموال المؤسسة. ج- إقرار البرامج الخاصة بالتمويل اللازم للمؤسسة من مختلف المصادر المحلية والعربية والدولية. د- قبول المساعدات والهبات والتبرعات التي ترد للمؤسسة شريطة مراعاة الاجراءات المتبعة اذا كانت من مصدر غير اردني . ه- الموافقة على مشروعات الانظمة المتعلقة بالمؤسسة ورفعها لمجلس الوزراء. و- إقرار التعليمات المتعلقة بالشؤون الادارية والمالية واللوازم وشؤون الموظفين والمستخدمين في المؤسسة. ز - وضع أسس جمع التبرعات للمؤسسة وتحديد كيفية الانفاق منها بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية. ح - الموافقة على الاتفاقيات والعقود التي تبرمها المؤسسة وتفويض من يوقعها نيابة عنها. ط - إقرار الهيكل التنظيمي للجهاز الاداري للمؤسسة وجدول تشكيلات الوظائف فيها. ي- إقرار الموازنة السنوية للمؤسسة وبياناتها المالية الختامية . ك- المصادقة على التقرير السنوي الخاص بأعمال المؤسسة وأنشطتها . ل- تعيين محاسب قانوني لتدقيق حسابات المؤسسة وتحديد اتعابه. م - أي أمور أخرى ذات علاقة بأعمال المؤسسة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة