المادة 2 من قانون تطوير الأراضي المجاورة لموقع المغطس رقم 23 لسنة 2021
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الأراضي المجاورةالأراضي المحددة في المادة (4) من هذا :
لموقع المغطسالقانون.
موقع المغطس المحدد بمقتضى نظام هيئة
موقع المغطس:
موقع المغطس.
مؤسسة تطوير الأراضي المجاورة لموقع
المؤسسة:المغطس المنشأة بمقتضى أحكام هذا
القانون.
المجلس:مجلس أمناء المؤسسة.
الرئيس:رئيس المجلس.
المدير:المدير التنفيذي للمؤسسة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026