المادة 2 من قانون تطوير الأراضي المجاورة لموقع المغطس رقم 23 لسنة 2021

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الأراضي المجاورةالأراضي المحددة في المادة (4) من هذا : لموقع المغطسالقانون. موقع المغطس المحدد بمقتضى نظام هيئة موقع المغطس: موقع المغطس. مؤسسة تطوير الأراضي المجاورة لموقع المؤسسة:المغطس المنشأة بمقتضى أحكام هذا القانون. المجلس:مجلس أمناء المؤسسة. الرئيس:رئيس المجلس. المدير:المدير التنفيذي للمؤسسة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة