المادة 1 من قانون تطوير الأراضي المجاورة لموقع المغطس رقم 23 لسنة 2021
يسمى هذا القانون (قانون تطوير الأراضي المجاورة لموقع المغطس لسنة 2021) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026