المادة 1 من قانون تطوير الأراضي المجاورة لموقع المغطس رقم 23 لسنة 2021

يسمى هذا القانون (قانون تطوير الأراضي المجاورة لموقع المغطس لسنة 2021) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة