المادة 3 من قانون تطوير الأراضي المجاورة لموقع المغطس رقم 23 لسنة 2021
أ- تنشأ في المملكة مؤسسة خيرية غير ربحية تسمى (مؤسسة تطوير الأراضي المجاورة لموقع المغطس) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والاستملاك وفقا للتشريعات المعمول بها والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافها بما في ذلك ابرام العقود والاقتراض وقبول التبرعات والهبات والمنح والوصايا والوقف ولها حق التقاضي وأن تنيب عنها في الاجراءات القضائية اي محام توكله لهذه الغاية.
ب- يكون مركز المؤسسة الرئيس في مدينة عمان ولها نقل مركزها الرئيسي للأراضي المجاورة لموقع المغطس وفتح مكاتب داخل المملكة وخارجها لمساعدتها على تحقيق اهدافها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026