المادة 4 من قانون تطوير الأراضي المجاورة لموقع المغطس رقم 23 لسنة 2021

أ- تتكون الأراضي المجاورة لموقع المغطس من قطع الاراضي المبينة ضمن حوض رقم (30) الملاحة من أراضي غور الكفرين/ الشونة الجنوبية والتي تعود ملكيتها الى سلطة وادي الاردن بالإضافة الى قطعة الارض رقم (755) باستثناء الاراضي ذات الملكية الخاصة. ب-1- باستثناء اراضي موقع المغطس المحددة بمقتضى نظام هيئة موقع المغطس رقم (44) لسنة 2017 وما اضيف اليها بعد صدور النظام او يضاف عليها مستقبلا من اراض سواء بالتخصيص او الشراء ، لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس تعديل الأراضي المجاورة لموقع المغطس بإضافة أي أراض اليها أو إخراجها منها . 2- تنشر قرارات مجلس الوزراء في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة