المادة 5 من قانون تطوير الأراضي المجاورة لموقع المغطس رقم 23 لسنة 2021

أ- تنتقل الى المؤسسة عند سريان أحكام هذا القانون ملكية قطعة الأرض رقم (755) من أراضي غور الكفرين/الشونة الجنوبية ضمن حوض رقم (30) الملاحة. ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، يتم تخصيص أو تأجير باقي قطع الاراضي المشار اليها في الفقرة (أ) من المادة (4) من هذا القانون للمؤسسة وفقا لأحكام قانون تطوير وادي الأردن. ج- لا يجوز للمؤسسة في أي حال بيع أي من الأراضي المشار اليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك