المادة 1 من قانون تطوير المشاريع الاقتصادية رقم 33 لسنة 2008
يسمى هذا القانون ( قانون تطوير المشاريع الاقتصادية لسنة 2008 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
محامٍ أو متدرب؟
اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.
اسأل المساعد في حسابك