القوانين
قانون تطوير المشاريع الاقتصادية رقم 33 لسنة 2008
18 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون تطوير المشاريع الاقتصادية لسنة 2008 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزير:وزير الصناعة والتجارة . المؤسسة:المؤسسة الاردني…
- المادة 3يهدف هذا القانون الى تطوير المشاريع الاقتصادية في المملكة ورعايتها ودعمها وزيادة حجم الصادرات وفرص التصدير الى الخارج .
- المادة 4أ- تنشأ في المملكة مؤسسة تسمى ( المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية ) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير الم…
- المادة 5تمارس المؤسسة في سبيل تحقيق اهداف هذا القانون المهام والصلاحيات التالية :- أ-تقديم المشورة وتوفير المعلومات والبيانات اللازمة للمشاريع الاقتصادية واصدار الادلة الخاصة بذل…
- المادة 6أ . يتولى ادارة المؤسسة مجلس برئاسة الوزير وعضوية كل من : 1. المدير التنفيذي . 2. الرئيس التنفيذي لشركة المدن الصناعية الأردنية. 3.رئيس هيئة الاستثمار. 4. ممثل عن وزارة ا…
- المادة 7يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية : أ . الاشراف على شؤون المؤسسة واقرار خطة عملها السنوية . ب. المساهمة في اقتراح السياسة المتعلقة بتنمية المشاريع الاقتصادية وتنشيط …
- المادة 8أ- يجتمع المجلس مرة واحدة على الاقل كل شهر بدعوة من الرئيس او نائبه في حال غيابه ، ويكون الاجتماع قانونيا بحضور ما لا يقل عن ثلثي اعضائه على ان يكون الرئيس او نائبه من بي…
- المادة 9للمجلس تشكيل اللجان التي يراها ضرورية لمساعدته في مهامه على ان يحدد في قرار تشكيلها مهامها والنصاب القانوني لاجتماعاتها واتخاذ قراراتها وسائر الامور المتعلقة بها .صفحة 4 …
- المادة 10أ- يعين المدير التنفيذي بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها . ب- يقترن قرار تعيين المدير التنفيذي بالارادة الملكية السامية .
- المادة 11أ- يتولى المدير التنفيذي المهام والصلاحيات التالية :- 1-تطبيق السياسة العامة للمؤسسة بما يتفق مع اهدافها وتنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس واي قرارات صادرة وفقا لاحكام هذ…
- المادة 12للمؤسسة في سبيل قيامها بمهامها الطلب من أي وزارة او دائرة او مؤسسة رسمية او عامة تزويدها بأي معلومات ذات علاقة بأعمال المؤسسة .
- المادة 13أ- يكون للمؤسسة موازنة مستقلة وتبدأ سنتها المالية في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها. ب- تتبع المؤس…
- المادة 14تتكون الموارد المالية للمؤسسة مما يلي :- أ-المبالغ السنوية التي ترصد لها في الموازنة العامة . ب-بدل الخدمات التي تقدمها واي عوائد اخرى . ج-المساعدات والهبات واي اموال اخر…
- المادة 15تتمتع المؤسسة بالاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية .
- المادة 17أ- يتم بموجب هذا القانون حل مؤسسة تنمية الصادرات وترد الى المساهمين في رأسمالها من القطاع الخاص مساهماتهم وفق ما تقرره اللجنة المشكلة بموجب احكام الفقرة (ب) من المادة (17…
- المادة 18أ- مع مراعاة ما ورد في المادة (16) من هذا القانون ، تصبح المؤسسة الخلف القانوني والواقعي لمؤسسة تنمية الصادرات اعتبارا من التاريخ الذي يحدده مجلس الوزراء ، وتحل محلها في …
- المادة 19رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .