المادة 9 من قانون تطوير المشاريع الاقتصادية رقم 33 لسنة 2008
للمجلس تشكيل اللجان التي يراها ضرورية لمساعدته في مهامه على ان يحدد في قرار تشكيلها مهامها والنصاب القانوني لاجتماعاتها واتخاذ قراراتها وسائر الامور المتعلقة بها .صفحة 4 من 7
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026