المادة 5 من قانون تطوير المشاريع الاقتصادية رقم 33 لسنة 2008

تمارس المؤسسة في سبيل تحقيق اهداف هذا القانون المهام والصلاحيات التالية :- أ-تقديم المشورة وتوفير المعلومات والبيانات اللازمة للمشاريع الاقتصادية واصدار الادلة الخاصة بذلك . ب-تقديم المشورة للمشاريع الاقتصادية في اعداد استراتيجياتها وتشكيلها وتقييم حاجاتها . ج-تقديم الدعم المادي والفني المتاح اللازم للمشاريع الاقتصادية في ضوء امكانيات المؤسسة لغايات تطويرها وتمكينها من المنافسة وتعزيز مهاراتها وقدراتها الادارية والفنية والتصديرية. د-تنمية كفاءة المشاريع الاقتصادية وتطوير قدراتها الفنية للقيام بالدراسات والبحوث والتطوير . ه- المساهمة في تنمية الصادرات الوطنية وتطويرها وفقاً للسياسات المعتمدة من قبل الحكومة . و-انشاء المراكز التجارية واقامة المعارض وفتح الاسواق داخل المملكة وخارجها وتنظيم البعثات التجارية لترويج المنتوجات الوطنية وتسويقها . ز-اعداد الدراسات والبحوث وتوفير المعلومات والخدمات والخبرات الفنية المساندة لعمليات التصدير بما في ذلك دراسة الاسواق الخارجية لترويج السلع والخدمات الاردنية فيها .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة