المادة 5 من قانون تطوير المشاريع الاقتصادية رقم 33 لسنة 2008
تمارس المؤسسة في سبيل تحقيق اهداف هذا القانون المهام والصلاحيات التالية :-
أ-تقديم المشورة وتوفير المعلومات والبيانات اللازمة للمشاريع الاقتصادية واصدار الادلة الخاصة بذلك .
ب-تقديم المشورة للمشاريع الاقتصادية في اعداد استراتيجياتها وتشكيلها وتقييم حاجاتها .
ج-تقديم الدعم المادي والفني المتاح اللازم للمشاريع الاقتصادية في ضوء امكانيات المؤسسة لغايات تطويرها وتمكينها من المنافسة وتعزيز مهاراتها وقدراتها الادارية والفنية والتصديرية.
د-تنمية كفاءة المشاريع الاقتصادية وتطوير قدراتها الفنية للقيام بالدراسات والبحوث والتطوير .
ه- المساهمة في تنمية الصادرات الوطنية وتطويرها وفقاً للسياسات المعتمدة من قبل الحكومة .
و-انشاء المراكز التجارية واقامة المعارض وفتح الاسواق داخل المملكة وخارجها وتنظيم البعثات التجارية لترويج المنتوجات الوطنية وتسويقها .
ز-اعداد الدراسات والبحوث وتوفير المعلومات والخدمات والخبرات الفنية المساندة لعمليات التصدير بما في ذلك دراسة الاسواق الخارجية لترويج السلع والخدمات الاردنية فيها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026