المادة 6 من قانون تطوير المشاريع الاقتصادية رقم 33 لسنة 2008

أ . يتولى ادارة المؤسسة مجلس برئاسة الوزير وعضوية كل من : 1. المدير التنفيذي . 2. الرئيس التنفيذي لشركة المدن الصناعية الأردنية. 3.رئيس هيئة الاستثمار. 4. ممثل عن وزارة الصناعة والتجارة يسميه وزير الصناعة والتجارة . 5. ممثل عن وزارة المالية يسميه وزير المالية . 6. ممثل عن وزارة الزراعة يسميه وزير الزراعة . 7. ممثل عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي يسميه وزير التخطيط والتعاون الدولي. 8. ستة اشخاص على الاقل من القطاع الخاص من ذوي الخبرة والاختصاص يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير يمثلون القطاعات الاقتصادية المختلفة احدهم عن غرفة صناعة الاردن تسميه الغرفة واخر عن غرفة تجارة الاردن تسميه الغرفة وواحد عن اتحاد المزارعين يسميه الاتحاد وثلاثة اخرين على ان لا يكون ايا منهم ممثلا لاي من مؤسسات القطاع الخاص التي تساهم الحكومة برأسمالها . ب. يتولى الرئيس تمثيل المؤسسة لدى الغير . ج. يسمي مجلس الوزراء من بين اعضاء المجلس المذكورين في البند (8) من الفقرة (أ) من هذه المادة نائبا للرئيس يمارس صلاحياته عند غيابه . د . تكون مدة العضوية في المجلس للاعضاء المشار اليهم في البنود (4) و(5) و(6) و(7) و(8) من الفقرة (أ) من هذه المادة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة لعضو او اكثر ويجوز انهاء عضوية اي منهم بتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته بذات الطريقة التي عين بها . ه. على كل عضو من اعضاء المجلس ، يكون له او لزوجه او لاي من ابنائه واقربائه حتى الدرجة الثالثة اي مصلحة شخصية مباشرة او غير مباشرة في اي مشروع اقتصادي ، ان يفصح للمجلس عن ذلك قبل مباشرته لمهامه او عند تحقق هذه المصلحة وان يتقيد بتوجيهات المجلس بهذا الخصوص وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك