المادة 7 من قانون تطوير المشاريع الاقتصادية رقم 33 لسنة 2008
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :
أ . الاشراف على شؤون المؤسسة واقرار خطة عملها السنوية .
ب. المساهمة في اقتراح السياسة المتعلقة بتنمية المشاريع الاقتصادية وتنشيط التجارة وتشجيع الاستثمار والتنمية الاقتصادية المحلية في المملكة ورفع توصياته بشأنها إلى الوزير.
ج. اصدار التعليمات اللازمة لتنظيم عمل المؤسسة .
د. اقرار الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي للمؤسسة وجدول تشكيلات الوظائف والوصف الوظيفي لها .
ه. الموافقة على الاتفاقيات والعقود التي تبرمها المؤسسة وتفويض من يقوم بتوقيعها نيابة عنه .
و. قبول الهبات والتبرعات والقروض على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني .
ز. اتخاذ القرارات اللازمة للتعاقد مع الخبراء والمختصين في اي موضوع يتعلق بمهام المؤسسة .
ح. تحديد الاجور التي تتقاضاها المؤسسة وبدل الخدمات التي تقدمها وفق تعليمات يصدرها لهذه الغاية .
ط. اقرار موازنة المؤسسة ورفعها وتقديمها الى الوزير لرفعها الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها .
ي. اقرار التقرير السنوي لانشطة المؤسسة وميزانيتها وبياناتها الختامية للسنة المالية المنتهية وتقديمها للوزير لرفعها الى مجلس الوزراء .
ك. التنسيب لمجلس الوزراء بتعيين مدقق حسابات قانوني للمؤسسة .
ل. اقتراح مشروعات التشريعات الخاصة بالمؤسسة ورفعها الى الوزير تمهيدا لاستكمال الاجراءات القانونية اللازمة بشأنها .
م. اي مهام او صلاحيات اخرى مخولة للمجلس بمقتضى التشريعات النافذة .
ن. اي مهام اخرى ذات علاقة بأهداف المؤسسة يكلفه الوزير بها خطيا .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026