المادة 11 من قانون تطوير المشاريع الاقتصادية رقم 33 لسنة 2008
أ- يتولى المدير التنفيذي المهام والصلاحيات التالية :-
1-تطبيق السياسة العامة للمؤسسة بما يتفق مع اهدافها وتنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس واي قرارات صادرة وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه .
2-ادارة اعمال المؤسسة والاشراف على موظفيها وشؤونها الادارية والمالية والفنية بما في ذلك اعداد الهيكل التنظيمي للمؤسسة وجدول تشكيلات الوظائف فيها .
3-اعداد البرامج والخطط والدراسات اللازمة لقيام المؤسسة بمهامها .
4-اعداد مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة ورفعه للمجلس.
5 -اعداد التقرير السنوي عن انشطة المؤسسة وميزانيتها وبياناتها الختامية عن السنة المالية المنتهية ورفعه للمجلس .
6-أي مهام اخرى يكلفه بها المجلس او الرئيس ذات علاقة بمهام المؤسسة .
ب-للمدير التنفيذي تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه الى أي من كبار موظفي المؤسسة على ان يكون التفويض خطيا ومحددا .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026