المادة 17 من قانون تطوير المشاريع الاقتصادية رقم 33 لسنة 2008

أ- يتم بموجب هذا القانون حل مؤسسة تنمية الصادرات وترد الى المساهمين في رأسمالها من القطاع الخاص مساهماتهم وفق ما تقرره اللجنة المشكلة بموجب احكام الفقرة (ب) من المادة (17) من هذا القانون . ب-مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من المادة (17) من هذا القانون ، تتم تسوية حقوق الموظفين والمستخدمين في المؤسسة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وفق احكام نظامها الداخلي المتعلق بالموظفين والعقود المبرمة معهم وقانون العمل المعمول به .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة