المادة 10 من قانون تملك الحكومة للاموال التي يلحقها التقادم رقم 35 لسنة 1985

يعاقب لدى ادانته بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 50 دينارا ولا تزيد على 150 دينار كل شخص أقدم على افشاء المعلومات التي تم الحصول عليها بمقتضى أحكام المادة 9 من هذا القانون لغير الاشخاص الذين يجوز اطلاعهم عليها او تداول تلك المعلومات في غير الاغراض الرسمية المقررة لها. ولا يجوز تبديل الحبس بالغرامة في هذه الحالة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك