المادة 9 من قانون تملك الحكومة للاموال التي يلحقها التقادم رقم 35 لسنة 1985
أ- بالرغم مما ورد في اي تشريع اخر، يجوز لوزير المالية أن يفوض أي موظف او لجنة من موظفي وزارة المالية او البنك المركزي الاردني او منهما معا للقيام بتدقيق حسابات وسجلات وقيود أية هيئة والتحقيق مع أي من العاملين فيها او مع غيرهم من ذوي العلاقة وذلك للتأكد من أنها تقوم بتطبيق أحكام هذا القانون وعلى الهيئة أن تقدم لذلك الموظف او اللجنة كافة التسهيلات الضرورية وتبرز الحسابات والسجلات والقيود الخاصة بها والازمة لاغراض التحقيق.
ب- تقدم المعلومات والنتائج التي يتم التوصل اليها بمقتضى أحكام الفقر" ة " أ من هذا المادة الى وزير المالية بتقرير مكتوم ليتخذ بشأنه القرار اللازم. وفي جميع الاحوال لا يجوز تداول ذلك التقرير او أي جزء منه الا في الاغراض الرسمية وبقرار من وزير المالية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026