المادة 13 من قانون تنظيم أعمال التأمين رقم 12 لسنة 2021
أ- على شركة التأمين أن تقدم إلى البنك المركزي وديعة نقدية لأمر المحافظ اضافة الى وظيفته تودع لدى أي بنك عامل في المملكة وذلك ضمانا لالتزامها بأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، ويكون المحافظ هو صاحب الحق الوحيد في التصرف في هذه الوديعة، ويحدد مبلغها وسائر الأمور المتعلقة بها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
ب-1- للمحافظ في حال عدم التزام شركة التأمين بدفع مبالغ الغرامات أو الرسوم أو أي مبالغ أخرى يتم فرضها بمقتضى أحكام هذا القانون أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة بمقتضاه أن يقرر اقتطاع هذه المبالغ من مبلغ الوديعة.
2- لا يجوز الحجز أو التنفيذ على الوديعة لصالح أي جهة كانت أو استعمالها لأي غاية أخرى خلاف ما هو منصوص عليه في البند (1) من هذه الفقرة الا اذا وقع الحجز او التنفيذ لصالح المؤمن لهم.
ج- إذا وقع نقص في مبلغ الوديعة، فعلى شركة التأمين تسديده خلال المدة التي يحددها البنك المركزي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026