القوانين

قانون تنظيم أعمال التأمين رقم 12 لسنة 2021

111 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون (قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2021) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوماً على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- البنك :البنك المركزي الأردني. المركزي المجلس:مجلس إدارة…
  3. المادة 3تسري أحكام هذا القانون على شركات التأمين وشركات إعادة التأمين ومقدمي الخدمات التأمينية وجميع الجهات والوسائل المتصلة لتنظيم قطاع التأمين والرقابة عليه بما يضمن حقوق المؤم…
  4. المادة 4تحدد إجازات التأمين على الحياة والتأمينات العامة وفروعهما والأنشطة المتعلقة بهما بموجب نظام يصدر لهذه الغاية .
  5. المادة 5أ- لا يجوز لأي شخص ممارسة أعمال التأمين وأعمال الخدمات التأمينية إلا بعد حصوله على الترخيص اللازم وفق أحكام هذا القانون. ب- يحظر على أي شخص غير حاصل على ترخيص وفق أحكام ه…
  6. المادة 6أ- لا يجوز التأمين على المسؤولية الناشئة داخل المملكة أو على أي من الأموال المنقولة وغير المنقولة الواقعة في المملكة لدى شركة تأمين خارج المملكة، كما لا يجوز لأي جهة في ا…
  7. المادة 7للبنك المركزي وبطلب من الجهة أو من الصندوق أو من الهيئة العامة أن يخضع لرقابته وفقاً لأحكام هذا القانون أي جهة أو صندوق يوفر لأعضائه أو المستفيدين منه منافع تأمينية كالتي…
  8. المادة 8- أ- يشترط لترخيص شركة التأمين أن تكون شركة مساهمة عامة، ويستثنى من ذلك ما يلي:- 1- فرع شركة التأمين الأجنبية. 2- الشركة التابعة لشركة تأمين سواء كانت أردنية أو أجنبية. 3…
  9. المادة 9أ- تقدم شركة التأمين الأجنبية طلب الترخيص للمجلس لفتح فرع لها في المملكة على أن تتوافر فيها الشروط التالية:- 1- أن تكون مرخصة لممارسة نوع التأمين ذاته في بلد مركزها الرئي…
  10. المادة 10أ- تلتزم شركة التأمين الأجنبية عند بدء عملها في المملكة بتعيين مدير مفوض مقيم في المملكة متفرغ لممارسة أعمال التأمين باسمها وبالنيابة عنها في المملكة، وتكون مسؤولة عن جمي…
  11. المادة 11للمجلس أن يصدر قرارا بإلغاء ترخيص شركة التأمين في أي من الحالات التالية:- أ- إذا منح الترخيص بناء على معلومات غير صحيحة أو مضللة وردت في طلب الترخيص أو الوثائق المرفقة به…
  12. المادة 12-أ- إضافة الى الحالات الواردة في المادة (11) من هذا القانون، للمجلس إلغاء ترخيص فرع شركة التأمين الأجنبية في أي من الحالات التالية:- 1- إذا توقفت الشركة في مركزها الرئيسي…
  13. المادة 13أ- على شركة التأمين أن تقدم إلى البنك المركزي وديعة نقدية لأمر المحافظ اضافة الى وظيفته تودع لدى أي بنك عامل في المملكة وذلك ضمانا لالتزامها بأحكام هذا القانون والأنظمة و…
  14. المادة 14على شركة التأمين خلال ثلاثين يوماً من تاريخ منحها الترخيص أن تعتمد اكتوارياً للوفاء بالمتطلبات ذات العلاقة بالأمور الاكتوارية الخاصة بعمل شركة التأمين المنصوص عليها في هذ…
  15. المادة 15أ- لا يجوز لشركة التأمين إجراء أي تعديل على عقد تأسيسها أو نظامها الأساسي، بما في ذلك غاياتها أو زيادة رأس مالها أو تخفيضه، إلا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من البنك …
  16. المادة 16لا يجوز لشركة التأمين ممارسة أعمالها في أي موقع داخل المملكة أو خارجها أو وقف أعمالها من خلال هذا الموقع أو تغييره إلا بموافقة خطية مسبقة من البنك المركزي ووفق تعليمات تص…
  17. المادة 17أ- تطبق أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه على الشركة المعفاة والشركة المقيدة وشركة إعادة التأمين بقدر انطباقها عليها ووفقاً لما تحدده تعليمات تصدر لهذ…
  18. المادة 18أ- يكون مجلس إدارة شركة التأمين مسؤولا عن وضع السياسات العامة لشركة التأمين والإشراف عليها وتطبيق قواعد الحوكمة فيها وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة …
  19. المادة 19لا يجوز أن يكون عضواً في مجلس إدارة شركة التأمين بصفة شخصية أو بصفة ممثل عن أي مساهم أو أن يكون موظفاً رئيسياً فيها أو أن يقدم أي خدمات إليها أي شخص:- أ- صدر بحقه حكم قضا…
  20. المادة 20يفقد عضو مجلس إدارة شركة التأمين عضويته بقرار يتخذه المجلس وذلك في أي من الحالتين التاليتين:- أ- إذا فقد أي شرط من الشروط الواجب توافرها في عضويته في مجلس إدارة شركة التأ…
  21. المادة 21لا يجوز لمن فقد عضويته في مجلس إدارة شركة التأمين لأي سبب من الاسباب أن يكون رئيساً أو عضوا في مجلس إدارة أي شركة تأمين أخرى بصفته الشخصية أو بصفته ممثلاً عن أي مساهم أو …
  22. المادة 22أ- يحظر على عضو مجلس إدارة شركة التأمين، بصفته الشخصية أو بصفته ممثلاً عن أي مساهم فيها، والموظف الرئيسي فيها والمحاسب القانوني الخارجي لها ومستشارها القانوني ومستشارها ا…
  23. المادة 23إذا قدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة التأمين استقالتهم أو إذا فقد مجلس إدارة الشركة نصابه القانوني لأي سبب كان، يقوم المجلس بتشكيل لجنة مؤقتة من ذوي الخبرة والاختصاص، لتتو…
  24. المادة 24يصدر المجلس التعليمات المنظمة لأعمال شركة التأمين بما في ذلك تنظيم وتحديد ما يلي:- أ- الحد الأدنى لرأسمال شركة التأمين ومتطلبات الملاءة المالية. ب- أسس احتساب المخصصات ال…
  25. المادة 25على شركات التأمين المرخص لها بممارسة نوعي التأمين المنصوص عليهما في المادة (4) من هذا القانون عند نفاذ أحكامه أن تفصل فيما بين استثمارات ومخصصات كل نوع منهما وأن تخصص جها…
  26. المادة 26- أ- لا يجوز دون موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي إجراء أي تغيير في ملكية شركة التأمين أو تحويل في أسهمها سواء تم ذلك بعملية واحدة أو بعمليات عدة وبشكل مباشر أو غير مبا…
  27. المادة 27أ- على شركة التأمين تزويد البنك المركزي بنماذج عقود التأمين وملاحقها المعتمدة لأعمالها والمعدة وفقاً للضوابط والشروط التي تحددها تعليمات تصدر لهذه الغاية، وللبنك المركزي …
  28. المادة 28أ- لشركة التأمين القيام بأعمال إعادة التأمين في أي فرع من فروع التأمين المرخص لها بممارستها شريطة ألا تتجاوز أقساط إعادة التأمين النسب المنصوص عليها في تعليمات تصدر لهذه …
  29. المادة 29لشركات التأمين أن تنشئ فيما بينها مجمعا تأمينيا واحداً أو أكثر لإدارة فرع من فروع التأمين أو أي عملية بذاتها لحسابها وفقا للنظام الداخلي لكل مجمع، شريطة الحصول على المواف…
  30. المادة 30أ- تلتزم شركة التأمين المرخصة للقيام بأعمال التأمين التكافلي بأن تعكس ذلك في عقد تأسيسها ونظامها الأساسي، وعليها أن تعين هيئة تسمى (هيئة الرقابة الشرعية) بقرار من الهيئة …
  31. المادة 31لشركة التأمين بموافقة خطية مسبقة من البنك المركزي تحويل عقود التأمين التي أبرمتها بجميع حقوقها والتزاماتها إلى شركة تأمين أخرى تمارس فرع التأمين ذاته، دونما حاجة للحصول ع…
  32. المادة 32أ- يصدر البنك المركزي تعليمات يحدد فيها الشروط الواجب توافرها في المحاسب القانوني الخارجي لشركات التأمين ونطاق عمله ومهامه والوثائق والتقارير الواجب تزويد شركة التأمين وا…
  33. المادة 33أ- يزود المحاسب القانوني الخارجي مجلس إدارة شركة التأمين والبنك المركزي بنسخ من التقرير السنوي لنتائج تدقيقه لحسابات شركة التأمين مبينا فيه الأوضاع المالية الحقيقية للشرك…
  34. المادة 34يلتزم مجلس إدارة شركة التأمين بتقديم حساباته الختامية المصدقة والموقعة من المحاسب القانوني الخارجي إلى البنك المركزي خلال مدة لا تتجاوز شهرين من نهاية السنة المالية، كما …
  35. المادة 35أ- يحظر على شركة التأمين توزيع أي أرباح على المساهمين إلا بموافقة مسبقة من البنك المركزي، ولا يجوز للهيئة العامة لمساهمي شركة التأمين أن تقرر توزيع أي أرباح نقدية أو عيني…
  36. المادة 36أ- مع مراعاة أحكام المادة (34) من هذا القانون، يلتزم مجلس إدارة شركة التأمين بعد مصادقة الهيئة العامة للمساهمين على بياناتها المالية الختامية عن السنة المالية المنتهية بم…
  37. المادة 37أ- تخضع شركة التأمين وأي شركة تابعة لها للتفتيش من البنك المركزي أو المحاسبين القانونيين الذين يعينهم البنك المركزي لهذه الغاية على نفقة شركة التأمين، وتلتزم شركة التأمين…
  38. المادة 38للبنك المركزي وعلى نفقة شركة التأمين، تكليف أي خبير أو مستشار أو اكتواري لتقييم أي جوانب تتعلق بأعمال شركة التأمين أو أعمال أي شركة تابعة لها أو أعمال أي شخص أو جهة خاضعة…
  39. المادة 39- أ- تسري على اندماج شركات التأمين الأحكام المتعلقة باندماج الشركات الواردة في قانون الشركات وذلك فيما لم يرد عليه نص خاص في هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتض…
  40. المادة 40- أ- لا يجوز لشركة التأمين أن تشرع في أي اجراء من اجراءات الاندماج قبل الحصول على موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي وضمن الضوابط والشروط التي يحددها لهذه الغاية. ب- يعين…
  41. المادة 41أ- مع مراعاة أحكام قانون الشركات، تنتقل حكماً إلى شركة التأمين الدامجة أو الناتجة من الاندماج جميع الالتزامات والمطلوبات والموجودات القائمة لدى شركة التأمين المندمجة، دون…
  42. المادة 42أ- للبنك المركزي أن يتخذ أيا من الإجراءات أو أن يفرض أيا من العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة في الحالات التالية:- 1- مخالفة شركة التأمين أو أي من أعضاء …
  43. المادة 43يترتب على قرار وقف الترخيص أو إلغائه لفرع أو أكثر من فروع التأمين وفقاً لأحكام البند (16) من الفقرة (ب) من المادة (42) من هذا القانون ما يلي:- أ- منع شركة التأمين من إبرا…
  44. المادة 44إذا تعرضت شركة التأمين لأوضاع إدارية غير سليمة أو اشكالات ذات أثر جوهري في مركزها المالي أو في حقوق المؤمن لهم أو المستفيدين، فعلى رئيس مجلس إدارة شركة التأمين أو أي عضو …
  45. المادة 45أ- للمجلس في حال تعرّض شركة التأمين لأوضاع غير سليمة أو غير آمنة أو لاشكالات ذات أثر جوهري في مركزها المالي أو في حقوق المؤمن لهم أو المستفيدين أن يتخذ إجراء حل مجلس إدار…
  46. المادة 46إذا تقرر اتخاذ أي من الاجراءات أو العقوبات وفقاً لأحكام المادتين (42) و(45) من هذا القانون، فتراعى الأحكام التالية:- أ- لكل ذي مصلحة الطعن في ذلك القرار أمام المحكمة الإد…
  47. المادة 47أ- لا تسري على فرع شركة التأمين الأجنبية المرخص له بالعمل في المملكة أي قرارات أو إجراءات صادرة عن السلطات المختصة في الدولة التي يقع فيها مركز إدارتها الرئيسي سواء تعلقت…
  48. المادة 48أ- لغايات تنفيذ أحكام البند (3) من الفقرة (أ) من المادة (45) من هذا القانون، يشكل المجلس لجنة لإعادة هيكلة ديون شركة التأمين من ذوي الخبرة والاختصاص لا يزيد أعضاؤها على خ…
  49. المادة 49أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، يترتب على صدور قرار إعادة هيكلة الديون منذ تاريخ صدوره وحتى تاريخ صدور قرار من المجلس بانتهاء إعادة هيكلة الديون ما يلي: 1- و…
  50. المادة 50أ- على لجنة إعادة هيكلة ديون شركة التأمين نشر إعلان على نفقة شركة التأمين في صحيفتين يوميتين محليتين الاوسع انتشارا لمدة ثلاثة أيام عمل متتالية على الأقل لدعوة دائني الشر…
  51. المادة 51أ- تنشر لجنة إعادة هيكلة ديون شركة التأمين خطة إعادة هيكلة الديون الموافق عليها من المجلس في صحيفتين يوميتين محليتين الاوسع انتشارا ، للطلب من دائني شركة التأمين الموافقة…
  52. المادة 52- أ- في حال موافقة الدائنين على خطة إعادة هيكلة الديون وفقاً لأحكام المادة (51) من هذا القانون، تقدم لجنة إعادة هيكلة ديون شركة التأمين هذه الخطة إلى المجلس لإصدار قرار ب…
  53. المادة 53أ- تنتهي إعادة هيكلة الديون بقرار من المجلس إذا تم استكمال تنفيذ خطة إعادة هيكلة الديون، وفي هذه الحالة ينتهي عمل لجنة إعادة هيكلة ديون شركة التأمين ويتم انتخاب مجلس إدار…
  54. المادة 54أ- يكون البنك المركزي الجهة الوحيدة المختصة بإصدار قرار تصفية أي شركة تأمين. ب- يصدر قرار تصفية شركة التأمين في أي من الحالات التالية:- 1- إذا لم يكن بالإمكان معالجة أوضا…
  55. المادة 55أ- يكون القرار الذي يصدره المجلس بتصفية شركة التأمين قابلا للطعن لدى المحكمة الإدارية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية على ان يتوافر في الطاعن أي من الش…
  56. المادة 56أ- يفقد مجلس إدارة شركة التأمين وهيئتها العامة ومديرها العام منذ تاريخ صدور قرار التصفية المهام والصلاحيات جميعها المنوطة بأي منهم بموجب أحكام التشريعات النافذة وعقد تأسي…
  57. المادة 57على شركة التأمين تسليم المصفي الأموال والأوراق والدفاتر والسجلات الخاصة بشركة التأمين كافة ، واطلاع المصفي على الوثائق والعقود والبيانات المالية والحسابات البنكية الخاصة …
  58. المادة 58يترتب على صدور قرار التصفية ما يلي:- أ- توقف شركة التأمين عن ممارسة أعمالها على أن تستمر شخصيتها الاعتبارية ويمثلها المصفي إلى حين الانتهاء من أعمال التصفية. ب- إضافة عبا…
  59. المادة 59أ- تعتبر باطلة جميع الرهون والضمانات التي وقعت على أي أموال أو حقوق عائدة للشركة خلال الثلاثة أشهر السابقة لتاريخ صدور قرار التصفية وتكون هذه المدة سنة واحدة إذا كانت هذه…
  60. المادة 60على المصفي اتخاذ القرارات والإجراءات التي يراها لازمة لإتمام عملية التصفية، وفق التعليمات الصادرة لهذه الغاية، بما في ذلك ما يلي:- أ- إدارة أعمال شركة التأمين في حدود ما …
  61. المادة 61أ- على المصفي اتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة جميعها لحماية وتحصيل حقوق شركة التأمين ومطالباتها سواء داخل المملكة أو خارجها. ب- على الرغم من أي اتفاق مخالف، ل…
  62. المادة 62لمقاصد تطبيق أحكام التصفية، يعتبر الشخص مرتبطا بشركة التأمين في أي من الحالتين التاليتين:- أ- إذا كان الشخص مساهماً رئيسياً أو له مصلحة مؤثرة فيها أو عضوا في مجلس إدارة ش…
  63. المادة 63أ- على المصفي خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور قرار التصفية نشر إعلان بمكان ظاهر في صحيفتين يوميتين محليتين الأوسع انتشاراً على الأقل لإشعار الدائنين بتقديم مطالباتهم تجاه …
  64. المادة 64يصدر البنك المركزي تعليمات تحدد إجراءات ومواعيد صدور قرارات المصفي بشأن مطالبات المؤمن لهم والمستفيدين وجميع الدائنين الآخرين.
  65. المادة 65أ- تختص محكمة بداية عمان بالنظر في الدعاوى الحقوقية المقامة ضد شركة التأمين تحت التصفية جميعها ، وتحال إليها جميع الدعاوى المرفوعة ضدها والمنظورة أمام المحاكم بتاريخ صدور…
  66. المادة 66إذا قدم المصفي طلبا إلى المحكمة المختصة لإلقاء حجز احتياطي أو لاتخاذ أي من الإجراءات الاحتياطية أو المستعجلة وفق أحكام التشريعات النافذة، فيعفى من إرفاق كفالة مع طلبه في …
  67. المادة 67للمصفي، بموافقة مسبقة من البنك المركزي، أن يقترض باسم شركة التأمين تحت التصفية ما يلزمه من أموال لتمكينه من إتمام أعمال التصفية، وله أن يرهن أيا من موجودات شركة التأمين أ…
  68. المادة 68للمصفي بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي أو بناء على طلب مجموعة من الدائنين العاديين الذين تزيد ديونهم على (50%) من مجموع الديون العادية تسديد الدين المضم…
  69. المادة 69للمصفي بعد أخذ موافقة المجلس أن يتخذ أيا من الإجراءين التاليين دونما حاجة للحصول على موافقة المؤمن لهم أو المستفيدين أو الدائنين أو أي جهة أخرى:- أ- الاتفاق مع شركة تأمين…
  70. المادة 70إذا وجدت لدى شركة التأمين تحت التصفية أي سندات باعتبارها مؤتمنة عليها أو حارسة لها أو ما شابه ذلك من حالات، فلا تعتبر هذه السندات من ضمن موجودات شركة التأمين تحت التصفية …
  71. المادة 71أ- يحق للمؤمن له أو للمستفيد من عقد التأمين الانتفاع من شرط الاختراق، ولا يجوز لأي جهة الاعتراض على تفعيله. ب- لغايات تطبيق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، يقصد بشرط الاخ…
  72. المادة 72ينحصر استخدام المخصصات الفنية المطلوب الاحتفاظ بها لدى شركة التأمين وفق أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه في تسديد حقوق المؤمن لهم والمستفيدين، ويعتبر…
  73. المادة 73أ- يتم تسديد الديون والالتزامات المستحقة على شركة التأمين تحت التصفية وفق الترتيب التالي:- 1- المصاريف والنفقات التي تكبدها المصفي بما في ذلك أتعاب المصفي ورواتب الموظفين…
  74. المادة 74أ- على المصفي أن ينهي أعمال التصفية خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار التصفية، ويجوز تمديدها بموافقة المجلس للمدة التي يراها مناسبة. ب- تنتهي إجراءات التصفية ويتم فسخ شر…
  75. المادة 75يحتفظ البنك المركزي بدفاتر شركة التأمين تحت التصفية ووثائقها لمدة خمس سنوات من تاريخ فسخ شركة التأمين.
  76. المادة 76إذا تبين للبنك المركزي أن هناك موجودات منقولة أو غير منقولة أو حقوق متبقية لشركة التأمين تحت التصفية بعد صدور القرار بفسخها، فللمجلس تعيين مصفٍ جديد أو تكليف المصفي الساب…
  77. المادة 77أ- 1- يجري تبليغ أي قرار أو إجراء يتخذه المصفي وفق أحكام هذا القانون إلى الشخص المعني بتسليمه له شخصيا أو لمن يمثله قانونا أو بإرساله له بالبريد المسجل إلى آخر عنوان له م…
  78. المادة 78تطبق الأحكام الواردة في هذا القانون الخاصة بتصفية شركة التأمين على شركات التأمين التي تقرر تصفيتها قبل نفاذ أحكام هذا القانون بموجب أحكام قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (3…
  79. المادة 79أ- ينشأ بمقتضى أحكام هذا القانون صندوق لتعويض المؤمن لهم أو المستفيدين في حال صدور قرار بتصفية شركة التأمين وعدم كفاية موجودات شركة التأمين تحت التصفية لتسديد الالتزامات …
  80. المادة 80أ- ينشأ بمقتضى أحكام هذا القانون صندوق لتعويض المتضررين عن الوفاة والإصابات الجسمانية والأضرار المعنوية الناجمة عنها ومصاريف العلاج الطبي الناشئة عن حوادث المركبات غير ال…
  81. المادة 81- أ- يتمتع كل من الصندوقين المنشأين بمقتضى أحكام المادتين (79) و(80) بالشخصية الاعتبارية، ولكل منهما بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات…
  82. المادة 82أ- يتم ترخيص مقدمي الخدمات التأمينية من البنك المركزي وفق أسس وشروط تنظم أعمالهم والرقابة عليها وفق تعليمات تصدر لهذه الغاية ولا يجوز تسجيلهم لدى الجهات المختصة إلا بمواف…
  83. المادة 83أ- يخضع مقدمو الخدمات التأمينية أثناء ممارستهم لأعمالهم لرقابة البنك المركزي واشرافه، وعليهم تزويده بكل ما يطلبه من بيانات ومعلومات خلال المدة التي يحددها. ب- تلتزم شركات…
  84. المادة 84يحظر على شركة التأمين التعامل مع أي من مقدمي الخدمات التأمينية ما لم يكن حاصلا على ترخيص أو موافقة من البنك المركزي لممارسة أعماله.
  85. المادة 85تطبق أحكام المواد (11) و(42) و(45) من هذا القانون على شركة إدارة أعمال التأمين ومجلس ادارتها أو هيئة مديريها ومديرها وباقي موظفيها بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع طبيعة أعما…
  86. المادة 86للبنك المركزي فرض غرامة مالية لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار على أي من مقدمي الخدمات التأمينية في حال مخالفتهم أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصا…
  87. المادة 87- أ- يشكل المحافظ لجنة أو أكثر تسمى (لجنة حل نزاعات التأمين) تتولى النظر في الشكاوى المقدمة من المؤمن لهم والمستفيدين والمتعلقة بأي من أعمال التأمين والبت فيها وتكون قرار…
  88. المادة 88على شركات التأمين ومقدمي الخدمات التأمينية مراعاة السرية التامة في الأمور الخاصة بأعمال التأمين والخدمات التي تقدمها، ويحظر إعطاء أي بيانات عن تلك الأعمال والخدمات وعن ال…
  89. المادة 89يحظر على أي من موظفي شركات التأمين ومقدمي الخدمات التأمينية أو أي من موظفيها السابقين إعطاء أي معلومات أو بيانات عن المؤمن لهم أو المستفيدين أو تمكين الغير من الاطلاع علي…
  90. المادة 90يستثنى من أحكام المادتين (88) و(89) من هذا القانون كل من:- أ- البنك المركزي عند قيامه بأعماله ومهامه وفق أحكام هذا القانون. ب- شركات التأمين ومقدمي الخدمات التأمينية وأي …
  91. المادة 91أ- تعتبر جميع المعلومات والبيانات الإفرادية التي تقدم للبنك المركزي وفق أحكام هذا القانون معلومات وبيانات سرية لا يجوز إطلاع أي شخص أو هيئة عليها إلا من خلال البيانات الإ…
  92. المادة 92يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين (88) و(89) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على خمسين ألف دينار أو بكلتا هاتين ا…
  93. المادة 93أ- ينشأ بمقتضى هذا القانون اتحاد مهني يسمى (الاتحاد الأردني لشركات التأمين) يتمتع بالشخصية الاعتبارية ذات الاستقلال المالي والإداري وله بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة و…
  94. المادة 94أ- تنفيذاً لأحكام اتفاقية بطاقة التأمين الموحدة عن سير السيارات عبر البلاد العربية (البطاقة البرتقالية) ينشأ بموجب أحكام هذا القانون مكتب إقليمي يسمى (المكتب الموحد)، للق…
  95. المادة 95أ- يستوفي البنك المركزي الرسوم التالية:- 1- رسم سنوي على شركة التأمين وشركة إعادة التأمين بنسبة لا تتجاوز (5,4) في الألف من إجمالي الأقساط المكتتبة، وفقا لآلية الاحتساب ا…
  96. المادة 96يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على أربعمائة ألف دينار كل من يخالف أحكام هذا القانون أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة بمقتضاه من غير شركات التأمين ومقدمي الخدمات…
  97. المادة 97تحصل الغرامات المفروضة بمقتضى أحكام هذا القانون من البنك المركزي وتحول شهريا لحساب الصندوق المنشأ وفقا لأحكام المادة (79) من هذا القانون.
  98. المادة 98يجوز فرض التأمين الإلزامي ضد بعض الأخطار بموجب نظام يحدد شروط هذا التأمين وأحكامه العامة وجميع الأمور المتعلقة به.
  99. المادة 99تبدأ السنة المالية لشركة التأمين في الأول من كانون الثاني من السنة وتنتهي في الحادي والثلاثين من كانون الأول من تلك السنة.
  100. المادة 100تلتزم شركات التأمين بتبادل المعلومات الخاصة بعقود التأمين لديها لغايات الحد من ارتكاب أي مخالفة لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه والتشريعات الأخرى ذ…
  101. المادة 101على الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي جميعها وفقاً لأحكام هذا القانون والتعليمات الصادرة بمقتضاه، أن تحصل على موافقة البنك المركزي على استخدام أي موظف غير أردني لديها، …
  102. المادة 102لا يجوز لأي جهة خاضعة لرقابة البنك المركزي وفقاً لأحكام هذا القانون والتعليمات الصادرة بمقتضاه أن ترتبط بعقد عمل مع أي شخص كان موظفاً في البنك المركزي خلال مدة سنتين من ت…
  103. المادة 103أ- تلتزم الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي وفقاً لأحكام هذا القانون والتعليمات الصادرة بمقتضاه القائمة عند نفاذ أحكامه بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا القانون خلال المد…
  104. المادة 104أ- للجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تحتفظ للمدة المقررة قانوناً بصورة مصغرة (ميكرو فيلم أو غيره من التقنيات الحديثة) بدلا من أصل الدفاتر والسجلات والكشوفات والوثائق و…
  105. المادة 105على الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة والشركات التي تساهم فيها الحكومة، والتي تستفيد من أعمال التأمين، تقديم أي بيانات أو معلومات تتعلق بترتيبات التأمين الحاصلة…
  106. المادة 106أ- يتم نشر القرارات المتعلقة بوقف الترخيص أو إلغائه أو إعادته أو القرارات المتعلقة باندماج الشركات أو تملكها أو إعادة هيكلتها أو تصفيتها أو فسخها في الجريدة الرسمية وفي ص…
  107. المادة 107أ- لا يكون البنك المركزي أو أي من مسؤوليه أو موظفيه مسؤولا عن أي إجراء أو فعل أو امتناع ألحق ضررا بالغير إذا كان ذلك تنفيذاً لمهام ومسؤوليات البنك المركزي وفي حدود صلاحيا…
  108. المادة 108تطبق أحكام قانون الشركات أو أي قانون آخر على أعمال التأمين والجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالقدر الذي لا تتعارض فيها تلك الأحكام مع أحكام هذا القانون والأنظمة والتعلي…
  109. المادة 109- أ- يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون . ب- يصدر البنك المركزي التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ويصدر المحافظ القرارات اللازمة لتنفيذ أ…
  110. المادة 110أ- يلغى قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (33) لسنة 1999 وتعديلاته على أن تبقى الأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه والإجراءات التي تمت بموجب أي منها سارية المفعول إلى…
  111. المادة 111رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.