المادة 85 من قانون تنظيم أعمال التأمين رقم 12 لسنة 2021
تطبق أحكام المواد (11) و(42) و(45) من هذا القانون على شركة إدارة أعمال التأمين ومجلس ادارتها أو هيئة مديريها ومديرها وباقي موظفيها بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع طبيعة أعمالها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026