المادة 83 من قانون تنظيم أعمال التأمين رقم 12 لسنة 2021
أ- يخضع مقدمو الخدمات التأمينية أثناء ممارستهم لأعمالهم لرقابة البنك المركزي واشرافه، وعليهم تزويده بكل ما يطلبه من بيانات ومعلومات خلال المدة التي يحددها.
ب- تلتزم شركات التأمين ومقدمو الخدمات التأمينية بالافصاح لعملائهم عن أي من العمولات أو الاتعاب المرتبطة بالخدمة المقدمة سواء أكانت على نفقة العميل أم شركة التأمين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026