المادة 9 من قانون تنظيم أعمال التأمين رقم 12 لسنة 2021
أ- تقدم شركة التأمين الأجنبية طلب الترخيص للمجلس لفتح فرع لها في المملكة على أن تتوافر فيها الشروط التالية:-
1- أن تكون مرخصة لممارسة نوع التأمين ذاته في بلد مركزها الرئيسي.
2- أن تتمتع بسمعة وملاءة مالية جيدة.
3- أن تكون حاصلة من الجهة المختصة في بلد مركزها الرئيسي على موافقة لممارسة أعمال التأمين في المملكة.
ب- يصدر البنك المركزي قراره بطلب ترخيص فرع شركة التأمين الأجنبية وفق الشروط والإجراءات التي يحددها نظام يصدر لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026