المادة 26 من قانون تنظيم أعمال التأمين رقم 12 لسنة 2021
- أ- لا يجوز دون موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي إجراء أي تغيير في ملكية شركة التأمين أو تحويل في أسهمها سواء تم ذلك بعملية واحدة أو بعمليات عدة وبشكل مباشر أو غير مباشر إذا أدى هذا التحويل إلى ملكية شخص لمصلحة مؤثرة في رأسمال شركة التأمين أو أدى إلى زيادة نسبة هذه المصلحة.
ب- يسري حكم الفقرة (أ) من هذه المادة إذا كان تحويل الأسهم أو تغيير الملكية عائدا لمجموعة أشخاص من ذوي الصلة أو بينهم صلة قرابة حتى الدرجة الثالثة.
ج- إذا جرى اتفاق أو تعهد بتحويل أسهم شركة تأمين أو بإجراء تغيير في ملكيتها خلافاً لأحكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة، فلا يجوز تنفيذ هذا الاتفاق أو التعهد لدى السلطات المختصة أو قيده في سجلاتها.
د- إذا تم تحويل الأسهم أو تغيير الملكية خلافا لأحكام هذه المادة فيراعى ما يلي:-
1- لا يحق لمالك الأسهم أو لمن جرى التغيير في الملكية لمصلحته أن يقبض أي أرباح أو تتأتى له أي منافع نتيجة لهذه المساهمة أو التغيير في الملكية، كما لا يحق له التصويت سواء أصالة أو وكالة في اجتماعات الهيئة العامة لشركة التأمين أو الترشح لعضوية مجلس إدارة شركة التأمين بأي صورة كانت.
2- لا يحق لمالك الأسهم أو لمن جرى التغيير في الملكية لمصلحته التصرف في تلك الأسهم أو الملكية أو في جزء منها سواء كان ذلك بيعاً أو رهناً أو أي تصرف دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي وللبنك المركزي وضع قيد منع التصرف في الملكية أو الأسهم.
ه- للبنك المركزي أن يصدر موافقة لاحقة على تحويل الأسهم أو تغيير الملكية الذي تم خلافاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026