المادة 27 من قانون تنظيم أعمال التأمين رقم 12 لسنة 2021
أ- على شركة التأمين تزويد البنك المركزي بنماذج عقود التأمين وملاحقها المعتمدة لأعمالها والمعدة وفقاً للضوابط والشروط التي تحددها تعليمات تصدر لهذه الغاية، وللبنك المركزي أن يطلب من شركة التأمين في أي وقت إجراء تعديل على أي من تلك النماذج إذا وجد أن مصلحة المؤمن لهم والمستفيدين أو سلامة قطاع التأمين تقتضي ذلك.
ب- على شركة التأمين تزويد المؤمن له والمستفيد بنسخة عن عقد التأمين شاملا جميع بياناته وملاحقه.
ج- ينظم أي عقد تأمين يتم إصداره في المملكة باللغة العربية، ما لم يقرر البنك المركزي غير ذلك ولأسباب مبررة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026