المادة 21 من قانون تنظيم أعمال التأمين رقم 12 لسنة 2021
لا يجوز لمن فقد عضويته في مجلس إدارة شركة التأمين لأي سبب من الاسباب أن يكون رئيساً أو عضوا في مجلس إدارة أي شركة تأمين أخرى بصفته الشخصية أو بصفته ممثلاً عن أي مساهم أو أن يعمل فيها أو أن يقدم خدمات إليها دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026