المادة 49 من قانون تنظيم أعمال التأمين رقم 12 لسنة 2021

أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، يترتب على صدور قرار إعادة هيكلة الديون منذ تاريخ صدوره وحتى تاريخ صدور قرار من المجلس بانتهاء إعادة هيكلة الديون ما يلي: 1- وقف احتساب مرور الزمن المانع من سماع الدعوى بشأن أي حقوق أو مطالبات مستحقة أو قائمة للغير على شركة التأمين. 2- وقف السير في الدعاوى والإجراءات القضائية المقامة ضد شركة التأمين. 3- وقف السير في أي معاملات تنفيذية أو إجرائية ضد شركة التأمين. ب- تطبق أحكام البندين (2) و (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة لمدة ثلاثة أشهر فقط على ما يلي:- 1- الحقوق والمطالبات المستحقة أو القائمة لشركة التأمين على الغير وعلى الدعاوى والإجراءات القضائية والمعاملات التنفيذية التي باشرتها شركة التأمين ضد الغير. 2- الحقوق والمطالبات المستحقة أو القائمة لأصحاب الحقوق المضمونة على شركة التأمين وعلى الدعاوى والإجراءات القضائية والمعاملات التنفيذية التي باشرها أي من أصحاب الحقوق المضمونة ضد شركة التأمين إذا كانت متعلقة بالحق المضمون ذاته. ج- لغايات تطبيق أحكام هذا القانون يقصد " بأصحاب الحقوق المضمونة" الدائن صاحب الحق المضمون بحق عيني تبعي على مال منقول أو غير منقول.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة