المادة 32 من قانون تنظيم أعمال التأمين رقم 12 لسنة 2021

أ- يصدر البنك المركزي تعليمات يحدد فيها الشروط الواجب توافرها في المحاسب القانوني الخارجي لشركات التأمين ونطاق عمله ومهامه والوثائق والتقارير الواجب تزويد شركة التأمين والبنك المركزي بها ومواعيد ذلك، وعلى المحاسب القانوني أن يفصح خطياً عن التزامه بهذه التعليمات. ب- إذا لم يعين محاسب قانوني خارجي لتدقيق حسابات شركة التأمين خلال مدة لا تزيد على أربعة أشهر من بداية السنة المالية، فللبنك المركزي تعيين محاسب قانوني خارجي وتحديد أتعابه على نفقة شركة التأمين لتدقيق حساباتها. ج- إذا اعتذر المحاسب القانوني الخارجي الذي تم انتخابه عن العمل أو عجز عن القيام به لأي سبب من الأسباب، فعلى مجلس إدارة شركة التأمين أن ينسب إلى البنك المركزي ثلاثة على الأقل من المحاسبين القانونيين الخارجيين ليختار البنك المركزي أحدهم وذلك خلال أربعة عشر يوما من تاريخ اعتذاره أو عجزه. د- للبنك المركزي، أن يعين محاسباً قانونياً خارجياً آخر لمراجعة حسابات شركة التأمين وتدقيقها إذا رأى ذلك ضروريا، ويحدد البنك المركزي المهمة الموكلة لهذا المحاسب القانوني ومدة عمله وأتعابه على نفقة شركة التأمين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة