المادة 19 من قانون تنظيم أعمال التأمين رقم 12 لسنة 2021
لا يجوز أن يكون عضواً في مجلس إدارة شركة التأمين بصفة شخصية أو بصفة ممثل عن أي مساهم أو أن يكون موظفاً رئيسياً فيها أو أن يقدم أي خدمات إليها أي شخص:-
أ- صدر بحقه حكم قضائي قطعي بجنحة مخلة بالشرف والأمانة أو بجناية أو ما زال خاضعاً لإجراءات الإعسار أو صدر عليه حكم بالإفلاس ولم يرد إليه اعتباره.
ب- كان مسؤولاً بأي صفة كانت ووفقاً لتقدير المجلس عن مخالفة جسيمة لأي من أحكام التشريعات ذات العلاقة بالأنشطة المالية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026