المادة 59 من قانون تنظيم أعمال التأمين رقم 12 لسنة 2021
أ- تعتبر باطلة جميع الرهون والضمانات التي وقعت على أي أموال أو حقوق عائدة للشركة خلال الثلاثة أشهر السابقة لتاريخ صدور قرار التصفية وتكون هذه المدة سنة واحدة إذا كانت هذه الرهون أو الضمانات لصالح شخص مرتبط بشركة التأمين.
ب- يعتبر ملغى كل قرار حجز وقع على أي حق عائد للشركة قبل صدور قرار التصفية إلا إذا كان هذا القرار صادرا بناء على طلب أي من اصحاب الحقوق المضمونة ومتعلقا بالحق المضمون ذاته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026