المادة 77 من قانون تنظيم أعمال التأمين رقم 12 لسنة 2021
أ- 1- يجري تبليغ أي قرار أو إجراء يتخذه المصفي وفق أحكام هذا القانون إلى الشخص المعني بتسليمه له شخصيا أو لمن يمثله قانونا أو بإرساله له بالبريد المسجل إلى آخر عنوان له محفوظ لدى شركة التأمين تحت التصفية ويجوز التبليغ بوسائل التقنية الحديثة بما في ذلك البريد الالكتروني.
2 - إذا جرى التبليغ بواسطة البريد المسجل، فيعتبر الإشعار قد تم تبليغه إلى الشخص المعني بعد مرور خمسة عشر يوما على تاريخ إيداعه في البريد المسجل إذا كان الشخص المبلغ إليه مقيما داخل المملكة أو ثلاثين يوما على تاريخ إيداعه إذا كان الشخص مقيما خارج المملكة.
3- يكفي لإثبات وقوع التبليغ المشار إليه في البند (2) من هذه الفقرة أن يقام الدليل على أن إشعار التبليغ قد أودع في البريد على العنوان الصحيح إلا إذا اقتنع المصفي أن الشخص المرسل إليه لم يتسلمه لأسباب مبررة.
ب- إذا تعذر التبليغ وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، فعلى المصفي إجراء التبليغ بالنشر في صحيفتين يوميتين محليتين الأوسع انتشارا، ولمرتين على الأقل، وتكون أجور النشر على نفقة الشخص المعني، ويعتبر هذا النشر من تاريخ وقوعه تبليغا قانونيا من جميع الوجوه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026