المادة 66 من قانون تنظيم أعمال التأمين رقم 12 لسنة 2021
إذا قدم المصفي طلبا إلى المحكمة المختصة لإلقاء حجز احتياطي أو لاتخاذ أي من الإجراءات الاحتياطية أو المستعجلة وفق أحكام التشريعات النافذة، فيعفى من إرفاق كفالة مع طلبه في حال الموافقة عليه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026