المادة 42 من قانون تنظيم أعمال التأمين رقم 12 لسنة 2021

أ- للبنك المركزي أن يتخذ أيا من الإجراءات أو أن يفرض أيا من العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة في الحالات التالية:- 1- مخالفة شركة التأمين أو أي من أعضاء مجلس إدارتها أو موظفيها لأحكام هذا القانون أو أي من الأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه. 2- قيام شركة التأمين أو إحدى الشركات التابعة لها أو أي من أعضاء مجلس إدارتها أو موظفيها بعمليات أو ممارسات غير سليمة أو غير آمنة للشركة أو للمؤمن لهم. ب- تنفيذاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، للبنك المركزي وبمراعاة التناسب في العقوبة أن يتخذ إجراء أو أكثر أو يفرض عقوبة أو أكثر أو كليهما مما يلي :- 1- توجيه تنبيه خطي لشركة التأمين. 2- الطلب من شركة التأمين تقديم خطة مناسبة لما سيتخذ من إجراءات لإزالة المخالفة وتصويب الوضع. 3- منع شركة التأمين من إبرام عقود تأمين إضافية. 4- وضع حد أعلى لمجموع مبالغ الأقساط التي تحصل عليها شركة التأمين من عقود التأمين التي تصدرها. 5- الاحتفاظ في المملكة بموجودات تعادل في قيمتها جميع التزاماتها الصافية الناشئة عن أعمالها في المملكة أو نسبة معينة من قيمتها. 6- تقييد شركة التأمين في ممارسة أي من أنشطتها الاستثمارية أو تصفية استثماراتها. 7- منع شركة التأمين من التصرف في موجوداتها أو تحويل أي موجودات أو أموال لها إلى خارج المملكة. 8- تحديد أنشطة أي من الشركات التابعة لها وأعمالها وتحديد أوجه التملك في تلك الشركات. 9- فرض غرامة على شركة التأمين لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على مائتي الف دينار وتضاعف عند التكرار وفقاً لأحكام التعليمات الصادرة لهذه الغاية. 10- الطلب من شركة التأمين حرمان أي من أعضاء مجلس ادارتها أو موظفيها من استحقاقاته من مكافآت وبدلات. 11- الطلب من شركة التأمين، أو المركز الرئيسي لفرع شركة التأمين الأجنبية حسب مقتضى الحال، اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصويب الأوضاع الإدارية فيها بما في ذلك تنحية المدير العام أو المدير المفوض أو أي موظف فيها. 12- تنحية رئيس مجلس إدارة شركة التأمين أو أي من أعضائه. 13- تنحية المدير المفوض وتعيين لجنة إدارية مؤقتة من ذوي الخبرة يحدد البنك المركزي صلاحياتها وأتعابها والتي تتحملها شركة التأمين لمدة لا تتجاوز ستة أشهر قابلة للتمديد لمدة لا تتجاوز في مجموعهما السنة في الحالات التي تستدعي ذلك . 14- حل مجلس إدارة شركة التأمين وتولي إدارتها من البنك المركزي أو من قبل لجنة مؤقتة من ذوي الخبرة يحدد البنك المركزي صلاحياتها وأتعابها على نفقة شركة التأمين وذلك لمدة لا تتجاوز ستة أشهر قابلة للتمديد لمدة لا تتجاوز في مجموعهما السنة في الحالات التي تستدعي ذلك. 15- الطلب من شركة التأمين رفع دعوى ضد أي من أعضاء مجلس ادارتها أو موظفيها. 16- وقف أو إلغاء ترخيص شركة التأمين أو ترخيص ممارسة فرع معين أو أكثر من فروع التأمين. ج- للمحافظ اتخاذ أي من القرارات الخاصة بالإجراءات أو العقوبات الواردة في البنود من (8-1) من الفقرة (ب) من هذه المادة وللمجلس اتخاذ أي من القرارات الخاصة بالإجراءات أو العقوبات الواردة في البنود من (16-9) من تلك الفقرة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة