المادة 54 من قانون تنظيم أعمال التأمين رقم 12 لسنة 2021

أ- يكون البنك المركزي الجهة الوحيدة المختصة بإصدار قرار تصفية أي شركة تأمين. ب- يصدر قرار تصفية شركة التأمين في أي من الحالات التالية:- 1- إذا لم يكن بالإمكان معالجة أوضاع شركة التأمين وفقا لأحكام المادة (45) من هذا القانون، وكان من شأن استمرارها المساس بحقوق المؤمن لهم والمستفيدين. 2- إذا تعرضت شركة التأمين لأوضاع تؤثر جوهريا في مركزها المالي وتحول دون استمرارها في مزاولة أعمالها. 3- إذا صدر قرار بإلغاء ترخيص شركة التأمين. ج- تسري على تصفية شركة التأمين الأحكام الواردة في هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، كما يعمل بأحكام التصفية الواردة في قانون الشركات بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع تلك الأحكام. د- تطبق أحكام الفقرة (ب) من المادة (12) من هذا القانون إذا قرر البنك المركزي تصفية فرع شركة تأمين أجنبية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة