المادة 70 من قانون تنظيم أعمال التأمين رقم 12 لسنة 2021
إذا وجدت لدى شركة التأمين تحت التصفية أي سندات باعتبارها مؤتمنة عليها أو حارسة لها أو ما شابه ذلك من حالات، فلا تعتبر هذه السندات من ضمن موجودات شركة التأمين تحت التصفية وتعاد إلى أصحابها شريطة أن يسددوا جميع الالتزامات المترتبة عليهم تجاه شركة التأمين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026