المادة 24 من قانون تنظيم أعمال التأمين رقم 12 لسنة 2021

يصدر المجلس التعليمات المنظمة لأعمال شركة التأمين بما في ذلك تنظيم وتحديد ما يلي:- أ- الحد الأدنى لرأسمال شركة التأمين ومتطلبات الملاءة المالية. ب- أسس احتساب المخصصات الفنية. ج- أسس استثمار أموال شركة التأمين. د- قواعد الحوكمة. ه- إدارة المخاطر والرقابة الداخلية. و- السياسات المحاسبية الواجب اتباعها والنماذج اللازمة لإعداد التقارير والبيانات المالية وعرضها. ز- السجلات التي تلتزم شركة التأمين بتنظيمها والاحتفاظ بها والبيانات والوثائق التي يتوجب عليها تزويد البنك المركزي بها. ح- أعمال التأمين عبر الطرق الإلكترونية. ط- أعمال التأمينات الصغيرة. ي- أصول ممارسة المهنة والضوابط اللازمة لتعامل شركة التأمين مع عملائها بطريقة عادلة وشفافة بما في ذلك إجراءات النظر في المطالبات والشكاوى المقدمة ضد شركة التأمين وتسويتها أو الفصل فيها. ك- اتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أعمال التأمين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة