المادة 24 من قانون تنظيم أعمال التأمين رقم 12 لسنة 2021
يصدر المجلس التعليمات المنظمة لأعمال شركة التأمين بما في ذلك تنظيم وتحديد ما يلي:-
أ- الحد الأدنى لرأسمال شركة التأمين ومتطلبات الملاءة المالية.
ب- أسس احتساب المخصصات الفنية.
ج- أسس استثمار أموال شركة التأمين.
د- قواعد الحوكمة.
ه- إدارة المخاطر والرقابة الداخلية.
و- السياسات المحاسبية الواجب اتباعها والنماذج اللازمة لإعداد التقارير والبيانات المالية وعرضها.
ز- السجلات التي تلتزم شركة التأمين بتنظيمها والاحتفاظ بها والبيانات والوثائق التي يتوجب عليها تزويد البنك المركزي بها.
ح- أعمال التأمين عبر الطرق الإلكترونية.
ط- أعمال التأمينات الصغيرة.
ي- أصول ممارسة المهنة والضوابط اللازمة لتعامل شركة التأمين مع عملائها بطريقة عادلة وشفافة بما في ذلك إجراءات النظر في المطالبات والشكاوى المقدمة ضد شركة التأمين وتسويتها أو الفصل فيها.
ك- اتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أعمال التأمين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026